الشيخ الطوسي
317
الخلاف
وقال أبو حنيفة : يحكم بذلك ( 1 ) . دليلنا : أنه إذا لم يسمهما لا يعرف عدالة الأصل ، وقد يعدلان من عندهما أنه عدل وإن لم يكن عدلا . مسألة 68 : إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلا ، سمعهما الحاكم وبحث عن عدالة الأصل ، فإن وجده عدلا حكم به ، وإلا توقف فيه . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو يوسف والثوري : لا تسمع هذه الشاهدة ، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة ( 3 ) . دليلنا : أنهما إنما يشهدان بما يعلمان ، وقد يعلمان شهادة الأصل ، فإن لم يعلما كونهما عدلين فلا يجوز لهما أن يشهدا بذلك ، وعلى الحاكم أن يبحث عن عدالة الأصل ، وليس لا يتركان ذلك إلا لريبة ، بل لما قلناه . مسألة 69 : ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ، ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل . وإن شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به . وبه قال علي عليه السلام ( 4 ) ، وفي
--> ( 1 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 79 ، وشرح فتح القدير 6 : 79 . ( 2 ) مختصر المزني : 312 ، وحلية العلماء 8 : 301 ، والمجموع 20 : 269 ، والمغني لابن قدامة 12 : 91 ، والشرح الكبير 12 : 113 ، والبحر الزخار 6 : 46 ، والحاوي الكبير 17 : 230 . ( 3 ) حلية العلماء 8 : 301 ، والمغني لابن قدامة 12 : 91 ، والشرح الكبير 12 : 113 ، والبحر الزخار 6 : 41 ، والحاوي الكبير 17 : 230 . ( 4 ) لم أقف على هذا القول في مصادرنا المتوفرة .